ولو ذكرا في الأصح ( وبغل ) أمه حمارة ; فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة ، ولا عبرة بغلبة الشبه [ ص: 226 ] لتصريحهم بحل ( و ) سؤر ( حمار ) أهلي اعتبارا للأم ، وجواز الأكل يستلزم طهارة السؤر كما لا يخفى ، وما نقله أكل ذئب ولدته شاة المصنف عن الأشباه من تصحيح عدم الحل قال شيخنا : إنه غريب ( مشكوك في طهوريته لا في طهارته ) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالأجزاء ، وهل يطهر النجس ؟ [ ص: 227 ] قولان ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة ( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح .
ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته . .