الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 294 ] وقد كثر في زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال المصنف : وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة .

ولو قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين .

قال : نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته ، بخلاف نساء المحلة والدار والبيت : وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق

التالي السابق


( قوله وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة ) ولا شبهة في كونه رجعيا لا بائنا لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعي بأنت طالق ، وتمامه في الخيرية ; وكذا أنت طالق على مذهب اليهود والنصارى كما أفتى به الخير الرملي أيضا ، وكذا : أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم ، أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي علي فيقع بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب ( قوله في قول الفقهاء إلخ ) وكذا في قول القضاة أو المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية خانية : لكن في الفتح أول الطلاق : ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه ، فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها وإلا وقع في الحال لأن الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية ; ولو قال : على الكتاب أو به على قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين ، وفي القضاء يقع في الحال لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين ، فإذا خصص دين ولا يسمع في القضاء لأنه غير ظاهر ا هـ فتأمل ( قوله قال نساء الدنيا إلخ ) في الأشباه على عتق الخانية : رجل قال عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهلها ، أو قال كل عبيد أهل بغداد أو كل عبد في الأرض أو في الدنيا قال أبو يوسف لا يعتق عبده . وقال محمد : يعتق ، وعلى هذا الخلاف الطلاق والفتوى على قول أبي يوسف ; ولو قال : كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف ; ولو قال : كل عبد في هذه الدار وعبيده فيها عتقوا في قولهم ، لا لو قال ولد آدم كلهم أحرار في قولهم ا هـ وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأنها بمعنى السكة ، لكن ذكر في الذخيرة أولا الخلاف في نساء أهل بغداد طالق فعند أبي يوسف ورواية عن محمد لا تطلق إلا أن ينويها لأن هذا أمر عام وعن محمد أيضا تطلق بلا نية ، ثم نقل عن فتاوى سمرقند أن في القرية اختلاف المشايخ ، منهم من ألحقها بالبيت والسكة ، ومنهم من ألحقها بالمصر ا هـ ومقتضاه عدم الخلاف في السكة ، ثم علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنيا ، بأنه لو وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون إنشاء أيضا في حقهم ، وهو متوقف على إجازتهم وهي متعذرة




الخدمات العلمية