باب طلاق غير المدخول بها
) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا ( قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ) يا زانية ( ثلاثا تعلق الاستثناء بالوصف بزازية [ ص: 285 ] ( وقعن ) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به ، وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع إلا الأولى فقط . [ ص: 286 ] ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل وعم التفريق ، قوله ( وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى وقع ( واحدة ) كما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح جوهرة ولو قال : واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا لأنه جملة واحدة ولو قال : واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر . أنت طالق ثلاثا متفرقات ) أو ثنتين مع طلاق إياك ( ف ) طلقها واحدة