[ فروع ] وقع الكل ، وإن نوى التأكيد دين . كرر لفظ الطلاق إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا . كان اسمها طالقا أو حرة فناداها
طلقت ، أو لعبده هذا الحمار حر عتق . قال لامرأته : هذه الكلبة طالق
وقع قضاء ، إلا إذا أشهد على ذلك ; وكذا قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا صدق قضاء وديانة شرح وهبانية . المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا
وفي النهر دين ; ولو غيره صدق قضاء وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق . قال : فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها