الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11711قال : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته [ ص: 293 ] استحسانا ، فإن قال : لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ، ولو كان ( له امرأتان كلتاهما معروفة له صرف إلى أيهما شاء ) خانية ولم يحك خلافا .
( قوله ولم يسم ) أما لو سماها فكذلك بالأولى ، ويقع على التي عناها أيضا حتى لو كانت زوجته . قال في البزازية : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11711_11716قال فلانة بنت فلان طالق ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته ، بخلاف ما إذا أقر بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له علي هذا المال لا ما هو فلان ، وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له ، وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك ; ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق [ ص: 293 ] إذا خرج . ا هـ . ( قوله استحسانا ) كذا في البحر عن الظهيرية ، ومثله في الخانية ، ومقتضاه أن القياس خلافه تأمل ( قوله كلتاهما معروفة ) احتراز عما لو كانت إحداهما فقط وهو المسألة التي قبلها ، وأما المجهولتان فكالمعروفتين ، ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث ( قوله ولم يحك خلافا ) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره