( وكذا ) [ ص: 127 ] يصلي ركعتين بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) ( عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها ) مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) حاصر ( أهل البغي في دارنا في غير مصر كعرب وتركمان ( نووها ) في المفازة فإذا تصح ( في الأصح ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا [ ص: 128 ] موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح . والحاصل أن ستة : النية ، والمدة ، واستقلال الرأي ، وترك السير ، واتحاد الموضع ، وصلاحيته ، شروط الإتمام قهستاني .
[ ص: 127 ]