( فلو تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض ، وهذا لا يحل كما حرره أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى القهستاني بعد أن فسر أساء بأثم واستحق النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار الكل نفلا لترك القعدة
[ ص: 129 ] المفروضة إلا إذا لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفرض ولو نوى في السجدة صار نفلا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة