( قلت : يسن ) في جميع صلاته ولو بحضرة ( إدامة نظره ) أي المصلي ( إلى موضع سجوده ) الكعبة وإن كان أعمى أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده لأنه أقرب للخشوع .
نعم يسن في التشهد كما في المجموع أن لا يجاوز بصره إشارته لحديث صحيح فيه ، ويظهر أن محل ذلك ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود ، ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم ، ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه ، واستثنى بعضهم أيضا ما لو ، وما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده ، ولعله مأخوذ من كلام صلى على جنازة فإنه ينظر إلى الميت الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها ( قيل يكره تغميض عينيه ) قاله العبدري من أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله ، ولم ينقل فعله عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ( وعندي لا يكره ) وعبر عنه في الروضة بالمختار ( إن لم يخف ) منه ( ضررا ) والنهي عنه إن صح يحمل على من خافه ، وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا ، وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ، قاله العز بن عبد السلام .