( السلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( الثاني عشر ) من أركانها } ( وتحليلها التسليم السلام عليكم ) من قعود أو بدله وصدره للقبلة للاتباع مع خبر { وأقله } وكره عكسه ويجزئ لتأديته معناه ، ولا يقدح في إجزائه عدم وروده هكذا لما عللنا به ولوجود الصيغة وإنما هي مقلوبة ، والموالاة بين السلام وعليكم شرط كالاحتراز عن زيادة أو نقص يغير المعنى ، ويشترط أن يسمع نفسه ، وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر [ ص: 536 ] عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته ، خلافا صلوا كما رأيتموني أصلي للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن ( والأصح جواز سلام عليكم ) بالتنوين كما في التشهد إقامة للتنوين مقام الألف واللام ( قلت : الأصح المنصوص لا يجزيه ، والله أعلم ) لعدم وروده هنا مع صحة الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ، وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه ، والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره ، ومقتضى كلامه بطلان الصلاة به وهو الأوجه وإن نظر فيه بعضهم ، ولكن يظهر تقييده بغير الجاهل المعذور ، ومثله السلم بكسر أوله لأنه يأتي بمعنى الصلح كما استوجهه الشيخ خلافا للإسنوي ، نعم إن نوى به السلام اتجه إجزاؤه لأنه يأتي بمعناه وقد نوى ذلك ، وتبطل أيضا بتعمد سلامي أو سلام الله عليكم أو عليك أو عليكما لا مع ضمير الغيبة فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه ( و ) الأصح ( أنه لا تجب نية الخروج ) من الصلاة قياسا على سائر العبادات ، بل تستحب عند ابتداء الأولى رعاية للقول بوجوبها ، فإن نوى قبل الأولى بطلت صلاته ، أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ ، بخلافه عمدا خلافا لما [ ص: 537 ] في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ، ومقابل الأصح تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول فيه .
وذكر الإمام في صلاة التطوع أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة وقال : إنها دقيقة ، وهي أنه لو : فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى ، وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون : لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر ، فإن المتنفل المسلم في أثناء صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ، ولا بد من قصد نية فافهمه . سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا