ومقتضى كلامه كأصله عدم طلب ترك المساواة ، والمعتمد كما في الروضة وأصلها وهو المنصوص في الأم والمختصر أن الأفضل كونه أقل منهما ، فإن زاد عليهما لم يضر ، لكن يكره التطويل بغير رضا من مر وخرج بالإمام غيره فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو ، ولم يصرح المعظم بالمراد هنا بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أقلهما أو أكملهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما ، فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ( ويسن أن لا يزيد ) إمام من مر ( على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) : أي عن النطق بهما بالعربية ( ترجم ) عنهما وجوبا بأي لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كما مر . ( ومن عجز عنهما ) أي الواجب في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته ( ويترجم للدعاء ) المندوب ( والذكر المندوب ) ندبا كقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع أو سجود ( العاجز ) لكونه معذورا ( لا القادر )
[ ص: 535 ] لانتفاء عذره ( في الأصح ) فيهما حرصا على حيازة الفضيلة كما في الواجب ، والثاني يجوز ذلك للقادر أيضا لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى ، ومراده بالمندوب المزيد على المحرر المأثور إذ الخلاف فيه ، أما غير المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته .