( ولو بآفة ) أو قود أو ظلما أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم ( سقط القطع ) ولم تقطع الرجل لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتها ( أو ) سقطت ( يساره ) بذلك مع بقاء يمينه ( فلا ) [ ص: 468 ] يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع ، وقيل يسقط في قول ، ولو سرق فسقطت يمينه فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته ، وإلا فلا ; لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع ، وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة ، وصححها أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه ، وصححها الإسنوي وإن حكى في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد ، فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته ، أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه ، وجزم به ابن المقري .