الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة ) فيقطع ( في الأصح ) ; لأنها إقرار حكما وهذا ما ذكراه هنا ، لكنهما جزما في الدعاوى من الروضة وأصلها بعدم القطع بها ; لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت بها ، واعتمده البلقيني واحتج له بنص الشافعي .

                                                                                                                            وقال الأذرعي وغيره : إنه المذهب وهو المعتمد ، وحمل بعضهم كلام المصنف على ثبوتها بالنسبة للمال وهم ; إذ ثبوته لا خلاف فيه ( وبإقرار السارق ) بعد دعوى إن فصله بما يأتي في الشهادة بها ، ولو لم يتكرر كسائر الحقوق ، وما بحثه الأذرعي من قبول الإطلاق من مقر فقيه موافق للقاضي في مذهبه غير ظاهر ; إذ كثير من مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب الواحد فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا كنظيره في الزنى أما إقراره قبل تقدم دعوى فلا يقطع به حتى يدعي المال ، ويثبت المال أخذا من قولهم لو شهدا بسرقة مال غائب أو حاضر حسبة قبلا ، ولا قطع حتى يدعي المالك بماله ثم تعاد الشهادة لثبوت المال ; لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة لا القطع ; لأنه يثبت بها وإنما انتظر لوقوع ظهور مسقط ولم يظهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة ) ضعيف

                                                                                                                            ( قوله : ; إذ ثبوته ) أي المال باليمين المردودة

                                                                                                                            ( قوله : ولو لم يتكرر ) أي الإقرار

                                                                                                                            ( قوله : فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا ) أي فقيها أو غيره

                                                                                                                            ( قوله : ويثبت المال أخذا من قولهم إلخ ) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لا ; لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه ; لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة ، بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا ، والمال يثبت به فليتأمل ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : لأنه يثبت بها ) قد يقال : قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل ، وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            [ فرع ] لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه ، قال الدميري : لا يقطع ، ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع ، قال القاضي : سقط عنه القطع على الصحيح ; لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي ، كذا في شرح الروض ا هـ سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر فيما تقدم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أخذا من قولهم إلخ ) استشكل ابن قاسم هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة ، بخلافه في المأخوذ فإنه إقرار والمال يثبت به ( قوله : لا للقطع ) قال الشهاب ابن قاسم : قد يقال قضية هذا أن السرقة تثبت قبل الدعوى .

                                                                                                                            وقد يشكل على الترتيب في قوله : أي ابن حجر الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها .

                                                                                                                            وقد يجاب بأن هذا تخصيص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                            لكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله




                                                                                                                            الخدمات العلمية