( ولو ) ( فكذا ) لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز ( في الأصح ) ; لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه ، وقضية ذلك أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه ، والأوجه كما قاله ( سرق ) حرا ولو ( صغيرا ) أو مجنونا أو نائما ( بقلادة ) أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا ، وقول عن الأذرعي الدبيلي إن محل الخلاف إذا نزعها منه : أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا محمول على ما إذا [ ص: 461 ] نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه .
قال الزركشي : ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز .
أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطع .
وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء دار قطع وإلا فلا ، . وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بما إن أخذها وحدها أو مع الكلب