الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يضمن حر ) ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض ( بيد ولا يقطع سارقه ) وإن صغر وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان ضعيف أو محمول على الأرقاء ، وحكمهم أن من سرق قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون أو مميز سكران أو نائما أو مضبوطا قطع وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا كما قاله الإمام سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه ، ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع لا إن أخرجه بخديعة ، فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد الأصح منه ، نعم ولا قطع بحمله متيقظا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن صغر ) أي الحر ، وقوله : وحكمهم أي الأرقاء

                                                                                                                            ( قوله : أو مضبوطا ) أي مربوطا

                                                                                                                            ( قوله : الأصح منه نعم ) أي يقطع

                                                                                                                            ( قوله : ولا قطع بحمله متيقظا ) أي حيث قدر على الامتناع لما مر من القطع بسرقة المضبوطة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : حيث لم يكن الفناء مطروقا ) أي كأن كان مرتفعا عن الطريق كذا ظهر فليراجع ( قوله : أو دعاه ) أي فيمن يأتي فيه ذلك ( قوله : على الامتناع ) هذا هو الفارق بين هذا وبين ما مر آنفا




                                                                                                                            الخدمات العلمية