وإن صغر وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان ضعيف أو محمول على الأرقاء ، وحكمهم أن من ( ولا يضمن حر ) ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض ( بيد ولا يقطع سارقه ) قطع وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا كما قاله سرق قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون أو مميز سكران أو نائما أو مضبوطا الإمام سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه ، ولو قطع لا إن أخرجه بخديعة ، فإن أكره المميز فخرج من الحرز ففي القطع تردد الأصح منه ، نعم ولا قطع بحمله متيقظا . حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران