( ولو ) ، وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب ( قطع المخرج ) فيهما ; لأنه السارق ( ولو ) ( تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر ) ناقب أيضا ( لم يقطعا في الأظهر ) ; لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز ، وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه . تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما و ( وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين ) أو أكثر
والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج كذا وجهه الرافعي ، وقول الشارح ويؤخذ منه أن الخلاف في المشتركين في النقب لأجل جريان الخلاف .