( ولو ) لم يقطع ; لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ، ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله والمخلوط به ، ولا ينافي هذا قطع ( غصب مالا ) وإن قل أو سرق اختصاصا ( وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب ) أو السارق ; لأنه محرز بحق ، والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نية الأخذ للاستيفاء على ما مر ، ومن ثم قطع دائن سرق مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه : أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك ، فقولهم : لا يقطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر دخل بقصد سرقته ( أو ) مشتر وفى الثمن بأخذ نصاب مع المبيع مفروض فيمن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما ( فلا قطع ) على واحد منهما . سرق ( أجنبي ) منه المال ( المغصوب ) أو المسروق
أما المالك فلما مر ( في الأصح ) وإن أخذه لا بنية الرد على المالك لعدم رضا المالك بإحرازه فيه فكأنه غير محرز .
والثاني نظر إلى أنه أخذ غير ماله ، وأما الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك ، والثالث فيه نظر إلا أنه حرز في نفسه .