( ولو ) ( حدوا ) حد القذف ( في الأظهر ) لخبر ( شهد ) عند قاض رجال أحرار مسلمون ( دون أربعة بزنى ) أن البخاري عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا بزنى رضي الله عنه ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ الناس الوقوع في أعراض بعضهم ذريعة بصورة الشهادة ولهم المغيرة بن شعبة ، فإن نكل وحلفوا لم يحدوا ، وكذا لو تحليفه إنه لم يزن لكونه متهما في شهادته بزناها ، أما لو تم النصاب بالزوج فقذفة جزما ، ولا يحد شهدوا عند غير قاض وإن انفرد ; لأن ذلك فرض كفاية عليه ، ويندب لشهود الزنى فهل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر [ ص: 438 ] أو شهادة ، ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال الشهود عليه لا الشاهد ، ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد . شاهد جرح بزنى
والثاني لا حد ( وكذا ) لو أهل ذمة أو أكثر في الجميع فيحدون ( على المذهب ) لانتفاء أهليتهم للشهادة فتمحضت شهادتهم قذفا ، ومحل الخلاف إذا كانوا بصفة الشهود ظاهرا وإلا لم يصغ إليهم فهم قذفة قطعا ، ولا تقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب ، بخلاف نحو الكفرة والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة . شهد ( أربع نسوة و ) أربعة ( عبيد و ) أربعة ( كفرة )
والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد .