( و ) ( الإحصان ) للآية ( وسبق في اللعان ) بيان شروطه وشروط المقذوف ، نعم لا يجب على الحاكم شرط ( المقذوف ) ليحد قاذفه بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ، ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها ، بخلاف البحث عن إحصان المقذوف فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه ، كذا نقله البحث عن عدالة الشهود الرافعي عن الأصحاب .