( الركوع ) للكتاب والسنة والإجماع ؟ ( الخامس ) من أركانها ( أن ينحني ) انحناء خالصا لا انخناس فيه ( قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء ، أما ركوع القاعدة فتقدم ، ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه ، [ ص: 497 ] ( وأقله ) في حق القائم المعتدل الخلقة أومأ برأسه ثم بطرفه ، ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه . والعاجز ينحني قدر إمكانه ، فإن عجز عن الانحناء أصلا
والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع ، وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم .
وقال ابن العماد : إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ،