; لأن القصد الردع لا القتل ( فإن لم يرج برؤه جلد ) إذ لا غاية له تنتظر ( لا بسوط ) لئلا يهلك وبنحو نعال ( بل بعثكال ) بكسر [ ص: 435 ] العين أشهر من فتحها وبالمثلثة : أي عرجون ( عليه مائة غصن ) وهي الشماريخ فيضرب به الحر مرة ( فإن كان ) عليه ( خمسون ) غصنا ( ضرب به مرتين ) لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن ( وتمسه الأغصان ) جميعها ( أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) لئلا تتعطل حكمة الجلد من الزجر ، أما إذا لم تمسه أو لم ينكبس بعضها على بعض فلا يكفي ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها بعد ضربه بذلك ( أجزأه ) وفارق معضوبا حج عنه ثم شفي بأن الحدود مبنية على الدرء ، وقياسه أنه لو ( ويؤخر الجلد للمرض ) أو نحو جرح يرجى برؤه منه أو لكونها حاملا كمل حد الأصحاء واعتد بما مضى أو قبله حد كالأصحاء قطعا ( ولا جلد في حر وبرد مفرطين ) بل يؤخر لوقت الاعتدال ولو ليلا وكذا قطع السرقة ، ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص ، بخلاف القود وحد القذف فلا يؤخران ; لأنهما حق آدمي ، واستثنى برأ في أثناء ذلك الماوردي والروياني من ببلد لا ينفك حره أو برده فلا يؤخر ، ولا ينقل لمعتدلة لتأخير الحد والمشقة ، ويقابل إفراط الزمن بتخفيف الضرب ليسلم من القتل ( وإذا ) ( فلا ضمان على النص ) لحصول التلف من واجب أقمناه عليه ( فيقتضي ) هذا النص ( أن التأخير مستحب ) وليس كذلك بل المعتمد كما صححه في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا . ( جلد الإمام ) أو نائبه ( في مرض أو حر أو برد ) أو نضو خلق لا يحتمل السياط