( و ) الأصح ( أن ) ( محصن ) لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فلم يؤثر فيه نقص صاحبه واطئا أو موطوءا لوجود المقصود ، وهو التغييب حال كمال المحكوم عليه بالإحصان منهما ، فقوله بناقص متعلق بكامل لا بالزاني كما أفاده كلامه ; إذ لو تعلق به لاقتضى أن الكامل الحر المكلف [ ص: 428 ] إذا زنى بناقص محصن . ( الكامل الزاني بناقص ) من رجل أو امرأة
وإن لم يوجد فيه التغييب السابق وهو غير صحيح بنص كلامه فتعين تعلقه بما ذكر ومن اعترضه غير مصيب وإن كثروا كمن غير الزاني بالباني ، على أنه خطأ بأن المعروف بنى على أهله لا بهم ، والثاني يشترط كمال الآخر .