( ) رجلا أو امرأة ( الرجم ) إلى موته بالإجماع ; لأنه { وحد المحصن ماعزا والغامدية } ، عليه الصلاة والسلام رجم عند جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم والإحصان لغة : المنع ، وورد في الشرع لمعان : الإسلام والعقل والبلوغ ، وفسر بكل منها قوله تعالى { ولا يجمع بين الجلد والرجم فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } والحرية كما في قوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والتزويج كما في قوله تعالى { والمحصنات من النساء } والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى { محصنين غير مسافحين } وهو المراد هنا ( وهو مكلف ) وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ، نعم لو [ ص: 427 ] وجب الحد في أصح الوجهين ، ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا تسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ، ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران ( حر ) كله ، فمن به رق غير محصن ( ولو ) هو ( ذمي ) ; لأنه { أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا } فالذمة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين و كانا قد أحصنا لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم . فإذا عقدت له ذمة وزنى
رجم ( غيب حشفته ) كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ) ولو مع نحو حيض وعدة شبهة ; لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها ، بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد كما قال ( لا فاسد في الأظهر ) لحرمته لذاته فلم يحصل به صفة كمال ، وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة ، والثاني ينظر إلى النكاح ، نعم لو صدق بيمينه ، ولا يؤثر ذلك في نسب الولد ; لأنه يثبت بالإمكان ( والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطئ في نكاح صحيح ; لأن شرط الإصابة كونها بأكمل الجهات فاشترط من كامل أيضا ولا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حالة النوم ; لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة ، وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه ، وقضية كلامه اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى ، فلو كان له زوجة ولها منه ولد وثبت زناه بالبينة وأنكر وطء زوجته رجم ، والذي صرح به أحصن ذمي ثم حارب وأرق ثم زنى القاضي أنه لا يرجم ، قال ابن الرفعة : وعليه فيجب أن يقال : المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر مكلف حالة الوطء والزنى ، فعلم أن لا يرجم ، بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق ، والثاني يكتفى به في غير الحالين . من وطئ ناقصا ثم زنى كاملا