( وفي ) ( أقوال ) أحدها نعم مطلقا حقيقة ، ولا ينافيه عوده بالإسلام ; لأنه مجمع عليه . ثانيها وثالثها وهو ( أظهرها إن هلك مرتدا بان زوال ملكه بها وإن أسلم بان أنه لم يزل ) ; لأن بطلان عمله يتوقف على موته مرتدا فكذا زوال ملكه ، ومحل الخلاف في ( زوال ملكه عن ماله بها ) أي بالردة فهو إما فيء أو باق على إباحته ، [ ص: 421 ] وفي مال معرض للزوال لا نحو أم ولد ومكاتب والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء ( وعلى الأقوال ) كلها ( يقضى منه دين لزمه قبلها ) أي الردة بإتلاف أو غيره أو فيها بإتلاف كما يأتي ، أما على بقاء ملكه فظاهر وأما على زواله فهي لا تزيد على الموت ، والدين مقدم على حق الورثة فعلى حق الفيء أولى ومن ثم لو غير ما ملكه في الردة بنحو اصطياد وفي ، ثم ما بقي فيء ، وظاهر كلامهم انتقال جميع المال لبيت المال متعلقا به الدين ، كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث وهو الأوجه وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي ( وينفق عليه منه ) مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله وإن زال ملكه عنه بموته ( والأصح ) بناء على زوال ملكه ( أنه يلزمه غرم إتلافه فيها ) كمن حفر بئرا تعديا فإنه يضمن ما تلف بها بعد موته ( ونفقة ) يعني مات مرتدا وعليه دين لتقدم سبب وجوبها . والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول زوال ملكه ( وإذا وقفنا ملكه فتصرفه ) فيها ( إن احتمل الوقف ) بأن قبل التعليق ( كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ ) بالمعجمة : أي بان نفوذه ( وإلا فلا ) مؤنة ( زوجات وقف نكاحهن ) نفقة الموسرين ( وقريب ) أصل أو فرع وإن تعدد وتجدد بعد الردة وأم ولد