( وأحد أبويه ) من جهة الأب أو الأم وإن علا أو مات ( مسلم فمسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) وأبواه ( مرتدان ) وليس في أصوله مسلم ( فمسلم ) فلا يسترق ويرثه قريبه المسلم ويجزئ عن الكفارة وإن كان قنا لبقاء علقة الإسلام في أبويه ( وفي قول مرتد ) بالتبعية ( وفي قول ) هو ( كافر أصلي ) لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي ; إذ لا أمان له ، نعم لا يقر بجزية ; لأن كفره لم يستند لشبهة دين كان حقا قبل الإسلام ( ( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) أي الردة ( أو بعدها ) قلت : الأظهر ) هو ( مرتد ) وقطع به العراقيون ( ونقل العراقيون ) أي إمامهم ( الاتفاق ) من أهل المذهب ( على كفره ، والله أعلم ) فلا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام ولا يسترق بوجه ، أما لو كان في أحد أصوله مسلم وإن بعد ومات فهو مسلم تبعا له اتفاقا كما علم مما مر في اللقيط أو أحد أبويه مرتد ، والآخر كافر أصلي فكافر أصلي ، قاله القاضي أبو الطيب البغوي ، وجزم به ابن المقري في روضه ، ويوجه بأن من يقر أولى بالنظر إليه ممن لا يقر هذا كله في أحكام الدنيا ، أما في الآخرة فكل في الجنة في الأصح من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين