( ولو ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة في الأصح ) ; لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة . ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ
ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهد ; لأنه لم يطابق دعواه ، ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة عن القتل الموصوف وهو غير بعيد ، إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم ، فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ ، وأيده البلقيني فقال : متى سمعت الدعوى ، وأقسم بلا خلاف ، ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ، ثم قال : ويعلم من هذا أن قول ظهر لوث وفصل الولي المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم ا هـ غير مسلمة . والمعتمد كلام الأصحاب الموافق له ما في الكتاب المحمول على وقوع دعوى مفصلة ، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا ، والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا