الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه ) أي القتيل أو كنت غائبا عند القتل أو لست الذي رئي معه سكين ملطخ على رأسه أو نحو ذلك مما مر ( صدق بيمينه ) ; لأن الأصل عدم حضوره ، وبراءة ذمته وعلى المدعي عدلان بالأمارة التي ادعاها وإلا حلف المدعى عليه على نفيها وسقط اللوث وبقي أصل الدعوى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإلا حلف المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ، والأقرب ما قاله الزيادي ; لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ، ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون يمينا فليراجع وليحرر ، ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية