أي دية أبي الجنين إن كان ، وإلا كولد الزنا فعشر دية الأم فالتعبير به أولى ، ففي الكامل بالحرية والإسلام ولو حال الإجهاض بأن أسلمت أمه الذمية أو أبوه قبيله ، وكذا متولد من كتابية ومسلم للقاعدة أن الأب إذا فضل الأم في الدين فرضت مثله فيه رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي ذلك عن جمع من الصحابة من غير مخالف لهم وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد ( فإن فقدت ) حسا أو شرعا بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتها ولو بما قل وجب نصف عشر دية الأب ، فإن كان كاملا ( فخمسة أبعرة ) تجب فيه ; لأن الإبل هي الأصل ( وقيل لا يشترط ) بلوغها [ ص: 383 ] نصف عشر الدية لإطلاق الخبر وعليه ( فللفقد قيمتها ) تجب بالغة ما بلغت وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ، ففي الخمس يؤخذ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان ، فإن فقدت الإبل فكما مر في الدية ; لأنها الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه ، وبه يفرق بين ما هنا وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك ; لأن البدل ثم لا أصالة له بخلافه هنا ( ويشترط بلوغها ) أي قيمة الغرة ( نصف عشر الدية )