( ولو ) ( فغرتان ) أو ثلاثا فثلاث وهكذا لتعلق الغرة باسم الجنين ، أو ميتا وحيا فمات فغرة في الميت ودية في الحي ( أو ) ألقت ( يدا ) أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم ( فغرة ) واحدة للعلم بوجود الجنين والظاهر أن نحو اليد بان بالجناية ، وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد . ( ألقت ) المرأة بالجناية عليها ( جنينين ) ميتين
نعم لو ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده ; لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال ، وظاهر أنها لو ألقت أكثر من يدين لم يجب لما زاد حكومة ; لأنهم جعلوا الغرة في الجنين كالدية في غيره .
أما إذا عاشت ولم تلق جنينا فلا يجب في يد أو رجل سوى نصف غرة ، كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته ، ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية ( وكذا لحم قال القوابل ) أي أربع منهن ( فيه صورة ) ولو لنحو يد أو رجل ( خفية ) لا يعرفها غيرهن فتجب الغرة لوجوده ( قيل أو قلن ) ليس فيه صورة ظاهرة ، ولا خفية ولكنه أصل آدمي و ( لو بقي لتصور ) والأصح [ ص: 382 ] أنه لا أثر لذلك كما لا أثر له في أمية الولد ، وإنما انقضت العدة به لدلالته على براءة الرحم ( وهي ) أي الغرة في الكامل وغيره ( عبد أو أمة ) كما نطق به الخبر بخيرة الغارم لا المستحق ، وعلم من ذلك امتناع الخنثى كما قاله الزركشي والدميري ، ويؤيده قولهم : يشترط كونه سالما من عيب المبيع ، والخنوثة عيب فيه ( مميز ) وإن لم يبلغ سبع سنين ، واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جري على الغالب فلا يلزم قبول غيره لانتفاء كونه من الخيار مع احتياجه لكافل ، والغرة الخيار ومقصودها جبر الخلل ، فاستنبط من النص معنى خصصه ، وبه فارق إجزاء الصغير مطلقا في الكفارة ; لأن الوارد ثم لفظ الرقبة فاكتفي فيها بما تترقب فيه القدرة على الكسب ( سليم من عيب مبيع ) فلا يجبر على قبول معيب كأمة حامل وخصي وكافر بمحل تقل الرغبة فيه ; لأنه ليس من الخيار ، واعتبر عدم عيب المبيع هنا كإبل الدية ; لأنهما حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيهما شائبة المالية فأثر فيهما كل ما يؤثر في المال وبهذا فارق الكفارة والأضحية ( والأصح قبول كبير لم يعجز ) عن شيء من منافعه ( بهرم ) ; لأنه من الخيار ، بخلاف الكفارة ; لأن الوارد فيها لفظ الرقبة .
والثاني لا يقبل بعد عشرين سنة .
والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد