نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه ( عن ) ذمي ( نصراني ) أو معاهد أو مؤمن ( وعكسه في الأظهر ) كالإرث ، ومن ثم اختص ذلك كما قاله ( ويعقل ) ذمي ( يهودي ) أو معاهد أو مؤمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل الأذرعي بما إذا كانوا في دارنا ; لأنهم حينئذ تحت حكمنا ، أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما لاختلاف الدار ، ولأن التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه بنفسه ، فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه بالأولى .