; لأنه مواساة ، وهو غير أهل لها ( ورقيق ) ; لأن غير المكاتب لا ملك له والمكاتب ليس أهلا للمواساة والمبعض كالرقيق كما قاله ( ولا يعقل فقير ) ولو كسوبا البلقيني ، والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه ، وامرأة وخنثى كما علم من قوله المار وهم عصبته ، نعم إن تبين ذكورة الخنثى غرم للمستحق حصته التي أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر ( وصبي مجنون ) ولو متقطع الجنون وإن قل لانتفاء النصرة بهما بحال بخلاف زمن لبقاء رأيه وقوله .
وعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في التحمل من الفعل إلى [ ص: 375 ] مضي أجل كل سنة ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا مناصرة كالإرث