( ولو ) ( جاز ) عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي ( طرح متاعها ) حفظا للروح : يعني ما يندفع به الضرر في ظنه من الكل أو البعض كما أشارت إليه عبارة أصله ( ويجب ) طرح ذلك ( لرجاء نجاة الراكب ) أي لظنها مع قوة الخوف لو لم يطرح ، وينبغي أي للمالك فيما إذا تولى الإلقاء بنفسه أو تولاه غيره كالملاح بإذنه العام له . ( أشرفت سفينة ) بها متاع وراكب ( على غرق ) وخيف غرقها بما فيها
قال البلقيني : بشرط إذن المالك في حالة الجواز دون الوجوب ، فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب ، ولو كان مرهونا أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون له عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون ، قال : فلو رأى الولي إلقاء بعض أمتعة محجوره ليسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على المال أن له أن [ ص: 367 ] يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا ، ويجب إلقاؤه وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك لسلامة حيوان محترم لا حربي ومرتد وزان محصن وإلقاء حيوان ولو محترما لسلامة آدمي محترم إن لم يمكن في دفع الغرق غيره وإن أمكن لم يجز الإلقاء .
قال الأذرعي : نعم لو فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان المحترم وهو ظاهر ، وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان لا عبيد لأحرار ، فإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ضمان ويحرم إبقاء المال ولو ماله بلا خوف كان هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم