( أو ) فيما مر ( إن كانتا ) أي السفينتان وما فيهما ( لهما ) فيهدر نصف بدل كل سفينة ونصف ما فيها ويلزم كلا منهما للآخر نصف بدل سفينته ونصف ما فيها ، فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ، وما استثناه اصطدم ( سفينتان ) وغرقتا ( فكدابتين والملاحان ) فيهما وهما المجريان لهما ( كراكبين ) البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان ; لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ، ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب ( فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا ) من الملاحين ( نصف ضمانه ) فإن حملا أنفسا وأموالا فيهما وتعمدا الاصطدام بمهلك غالبا اقتص منهما لواحد بالقرعة وديات الباقين ، وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في مالهما ولا يهدر مما فيهما شيء ، ولو مات أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه ، وأما سفينتاهما فيهدر نصفهما ويلزم كلا منهما نصف بدل ما للآخر ويقع التقاص فيما يشتركان فيه ، ويعلم مما يأتي أنه مخير [ ص: 366 ] بين أخذ بدل جميع ماله من أحد الملاحين ثم يرجع بنصفه على الآخر وبين أخذ نصفه منه ونصفه من الآخر ( وإن كانتا لأجنبي ) وهما أجيران للمالك ، أو أمينان له ( لزم كلا نصف قيمتهما ) ; لأن مال الأجنبي لا يهدر شيء منه ، ولكل مطالبة أمينه بالكل لتقصيره فدخلت سفينته ، وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنتا نصفين ، وللغارم الرجوع على صاحبه بحصته ، وإن كان الملاحان عبدين تعلق الضمان برقبتهما ، فإن وقع الاصطدام لا باختيارهما وقصرا بأن سيراهما في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها أو لم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات فضمان ما هلك عليهما لكن لا قصاص ، فإن لم يقصرا وغلب الريح فلا ضمان ، والقول قولهما بيمينهما في عدم تقصيرهما ، وإن تعمد أحدهما أو قصر فلكل حكمه ، وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة ، وينبغي تصوير المسألة بما لو كانت السفينة واقفة في نهر واسع ، فإن أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فصدمه إنسان لتفريطه ولو خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق وخرقها للإصلاح شبه عمد ، فإن أصاب غير موضع الإصلاح فخرقه فخطأ محض ، ولو لم يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها آخر عاشرا عدوانا أغرقها