الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) اصطدم ( حاملان وأسقطتا ) وماتتا ( فالدية كما سبق ) من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى ( وعلى كل أربع كفارات على الصحيح ) واحدة لنفسها وأخرى لجنينها وأخريان لنفس الأخرى وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس .

                                                                                                                            والثاني كفارتان بناء على التجزؤ ، وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني ( وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينهما ) ; لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء ; لأن الجنين أجنبي عنهما ، ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته ; لأنه حقه ، إلا إذا كان للجنين جدة لأم وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر ; إذ السيد لا يلزمه الفداء إلا بالأقل كما يأتي فلها السدس وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيدتيهما أرش جنايتهما فيتمم لها السدس من ماله .

                                                                                                                            لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذا ، فلو قال : نصف غرة لهذا ونصفها لهذا لأفاد جواز تسليم نصف عن هذا ونصف عن هذا ; لأنا نقول : إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهما ، وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلا على نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه ) ضعيف

                                                                                                                            ( قوله : سقط عن كل منهما ) أي السيدين .

                                                                                                                            ( قوله : لأنه حقه ) أي وهو لو وجب لوجب عليه والشخص لا يجب له على نفسه شيء

                                                                                                                            ( قوله : وكانت قيمة كل ) أي من الجاريتين

                                                                                                                            ( قوله : فيتمم لها السدس ) أي فتأخذ نصفه من سيد بنتها ونصفه من سيد الآخر

                                                                                                                            ( قوله : لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه ) صوابه أن يقول بعد لفظ قن على كل واحد نصفه إلخ ، وعبارة ع : قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ، ونصفه لهذا وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ

                                                                                                                            ( قوله : إن تساوت الغرتان ) أي بأن اتفق دين أمهما



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : جدة لأم ) ولا يتصور إرث غيرها ( قوله : تحتمل نصف غرة ) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها ، فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس ( قوله : فيتم لها السدس ) لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها ( قوله : لأنا نقول إلخ . ) نازع فيه سم




                                                                                                                            الخدمات العلمية