( أو ) ( فالدية كما سبق ) من أن على عاقلة كل نصف دية الأخرى ( وعلى كل أربع كفارات على الصحيح ) واحدة لنفسها وأخرى لجنينها وأخريان لنفس الأخرى وجنينها لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس . اصطدم ( حاملان وأسقطتا ) وماتتا
والثاني كفارتان بناء على التجزؤ ، وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه فثلاث على الوجه الأول وثلاثة أنصاف على الثاني ( وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينهما ) ; لأن الحامل إذا جنت على نفسها فأجهضت لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على أخرى وإنما لم يهدر من الغرة شيء ; لأن الجنين أجنبي عنهما ، ومن ثم لو كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته ; لأنه حقه ، إلا إذا كان للجنين جدة لأم وكانت قيمة كل تحتمل نصف غرة فأكثر ; إذ السيد لا يلزمه الفداء إلا بالأقل كما يأتي فلها السدس وقد أهدر النصف لأجل عدم استحقاق سيدتيهما أرش جنايتهما فيتمم لها السدس من ماله .
لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه لهذا ونصفه لهذا ، فلو قال : نصف غرة لهذا ونصفها لهذا لأفاد جواز تسليم نصف عن هذا ونصف عن هذا ; لأنا نقول : إن تساوت الغرتان من كل وجه صدق نصفهما على كل منهما ، وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلا على نصف من هذا ونصف من هذا فلا إيهام ولا اعتراض