( أو ) ( فهدر ) ; لأن جناية القن متعلقة برقبته وقد فاتت ، نعم إن امتنع بيعهما كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما لم يهدرا ; لأنهما حينئذ كالمستولدتين ، ولو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما ، واستثنى اصطدم ( عبدان ) اتفقت قيمتهما أم لا وماتا البلقيني أيضا ما إذا . أوصى أو وقف لأرش ما يجنيه العبدان
قال : فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة [ ص: 365 ] عبده .
قال : وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح ، أما لو مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي أو اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمته على عاقلة الحر ، ويهدر الباقي ، أو مات الحر فنصف ديته يتعلق برقبة العبد ، وإن ماتا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر ولورثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها