ولو فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي ، فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ، أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديته على عاقلته ، وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك ، ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقط وماتا لزمه نصف قيمته ، وكذا لو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما كما يأتي ( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) في تفصيلهما المذكور ومنه وجوب الدية مغلظة إن كان لهما نوع تمييز ; لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد ( وقيل إن أركبهما الولي ) لغير ضرورة ( تعلق به ) أو بعاقلته ( الضمان ) لما فيه من الخطر ، وجوازه مشروط بسلامة العاقبة ، والأصح المنع إن أركبهما لمصلحتهما وإلا لامتنع الأولياء من تعاطي مصالح المحجور عليهم ، نعم إن أركبه ما يعجز عن ضبطها عادة لكونها جموحا أو شرسة أو لكونه ابن سنة مثلا ضمنه ، وهو هنا ولي الحضانة الذكر لا ولي المال على ما بحثه مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما البلقيني ، لكن قال الزركشي في شرح المنهاج : يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن وغيره ، وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما [ ص: 364 ] ( ضمنهما ودابتيهما ) لتعديه فيضمنهما عاقلته ويضمن هو دابتيهما في ماله وسواء أتعمد الصبي في هذه الحالة أم لا ، وإن قلنا عمده عمد خلافا لما نقله في الروضة عن الوسيط ، وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب ، وهو كذلك وإن اقتضى نص الأم أنهما حينئذ كما لو ركبا بأنفسهما وجزم به البلقيني