( ولو ) ( فلا ضمان ) وإن أمره الوالي برفعه ( في الأصح ) ; لأن السقوط لم يحصل بفعله . ( سقط ) ما بناه مستويا ومال ( بالطريق فعثر به شخص أو تلف ) به ( مال )
والثاني نعم لتقصيره بترك رفع ما سقط وتمكن منه ، وقول الأذرعي تبعا لجمع إنه لو قصر في رفعه ضمن لتعديه بالتأخير رأي ضعيف ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه ، فإن لم يفعل فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار