( ولو ) أي شارع ( فمضمون ) بالنسبة للجاهل بها ( على الصحيح ) لما مر في الجناح ، ولو تعمد المشي عليها قصدا فلا ضمان فيه ، نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا يحتاج المار إليه أصلا فلا ضمان بها ; لأنه استيفاء منفعة مستحقة كما قال ( طرح قمامات ) بضم القاف أي كناسات ( وقشور ) نحو ( بطيخ ) ورمان ( بطريق ) الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق ، وكلام الأئمة لا يخالفه ; لأن هذا وإن فرض عده من الشارع فالتقصير من المار بعدوله إليه فيسقط ما للبلقيني هنا .
والثاني لا ضمان لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر ، وخرج بالشارع ملكه والموات فلا ضمان فيهما مطلقا ، وبطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه ، وفي الإحياء أن ما يترك بأرض الحمام من نحو سدر يكون ضمان ما تلف به على واضعه في اليوم الأول ، وعلى الحمامي في الثاني لاعتياد تنظيفه كل يوم ، وخالفه في فتاويه فقال : إن نهى الحمامي عنه ضمن الواضع [ ص: 360 ] وكذا إن لم يأذن ولا نهى لكن جاوز في استكثاره العادة وهو أقرب