( و ) تجب وعي فلا يضر وإن طال لأنه معذور كما نقله في المجموع عن نص الأم ، وإن أشعر كلام الروضة بخلافه للاتباع مع خبر { ( موالاتها ) بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر تنفس } فلو أخل بها ساهيا لم يضر كما لو طول ركنا قصيرا ساهيا ، بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوا فإنه يضر لأن الموالاة صفة والقراءة أصل ، ولا يرد على ذلك نسيان الترتيب حيث كان ضارا ، لأن أمر الموالاة أيسر من الترتيب لما مر من أن تطويل الركن القصير لا يضر ، بخلاف الترتيب فإنه لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا ، ولو صلوا كما رأيتموني أصلي لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ، ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها ، فعفا عنه للمشقة فاكتفى فيها بغلبة الظن ، شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها
بخلاف بقية الأركان ، أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها ، والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر ( فإن تخلل ذكر ) أجنبي غير متعلق بالصلاة ( قطع الموالاة ) وإن كان قليلا كحمد عاطس وإن سن خارجها [ ص: 483 ] وكإجابة مؤذن لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها ، فكان مشعرا بالإعراض ولتغييره النظم من غير عذر ، بخلافه مع النسيان فلا يقطعها بل يبني .
والذكر بكسر الذال باللسان ضد الإنصات وبالضم بالقلب ضد النسيان قاله ، وقال غيره إنهما لغتان بمعنى ( فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه ) عند توقفه وسكوته إذ الفتح تلقين الآية فلا يرد عليه ما دام يرددها ، وكسجوده لتلاوة إمامه معه وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب عند قراءة آيتهما ( فلا ) يقطع الموالاة ( في الأصح ) لأنه من مصلحتها فلا يجب استئنافها ، وإن كان هو الأولى كما في المجموع خروجا من خلاف من قطع الموالاة به ، وكأنهم إنما لم يبالوا بالقول ببطلان الصلاة بالتكرير حينئذ إن كان بعد فراغ الفاتحة لأن مدركه أضعف من مدرك الخلاف الأول ، ويؤخذ من ذلك أنه إذا تعارض خلافان يقدم أقواهما وهي مسألة نفيسة ، وإن اقتضى كلام الكسائي الزركشي أنه عند التعارض يترك رعاية القولين معا ، وأفاد أيضا أن محل مراعاة الخلاف إمكان الجمع بين المذهبين وإلا قدم مذهبه ، ومقابل الأصح يقطعها لأنه ليس بمندوب كالحمد عند العطاس وغيره ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة .