( أو ) ( فكذا ) هو مضمون ، وإن أذن فيه الإمام لتعديهما ( أو ) حفر بطريق ( لا يضم ) المارة لسعتها أو لانحراف البئر عن الجادة ( وأذن ) له ( الإمام ) في الحفر ( فلا ضمان ) عليه ولا على عاقلته للتالف بها وإن كان الحفر لمصلحة نفسه ( وإلا ) بأن لم يأذن له الإمام ، وهي غير ضارة ( فإن حفر لمصلحته فالضمان ) عليه أو على عاقلته لافتياته على الإمام ( أو مصلحة عامة ) عطف على لمصلحته فالقول [ ص: 355 ] بأنه معطوف على الضمير المجرور مردود كحفره لاستقاء أو جمع ماء مطر ولم ينهه حفر ( بطريق ضيق يضر المارة ) الإمام كما نقل عن أبي الفرج الزاز ( فلا ) ضمان فيه ( في الأظهر ) لجوازه .
والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة ، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها ، فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا ، قال الزركشي وغيره : وهو ظاهر ، فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها ، وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان كتقرير المالك السابق ، وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا تضر بالمارة ، وإنما يتجه إذا لم يخص الإمام بالنظر بالطريق غيره ( ومسجد كطريق ) فلو لم يضمن الهالك بها ، وإن لم يأذن الإمام ولم يضر بالناس ، ويجب أن يكون فيما لو حفر به بئرا أو بناه في شارع أو وضع سقاية على باب داره كما اقتضاه كلام حفر لمصلحة المسجد أو لمصلحة المسلمين أو المصلين البغوي والمتولي وغيرهما ، فإن فعله لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة ، نعم لو لم يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان الماوردي ، ولا يضمن بتعليق قنديل وفرش حصير أو حشيش ونصب عمد وبناء سقف وتطيين جدار في المسجد ولو بلا إذن من الإمام