الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( حفر بدهليزه ) بكسر الدال ( بئرا ) [ ص: 354 ] أو كان به بئر لم يتعد حافرها ( ودعا رجلا ) أو صبيا مميزا أو امرأة إلى داره فدخل باختياره وكان الغالب أنه يمر عليها ( فسقط ) فيها جاهلا بها لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك ( فالأظهر ضمانه ) إياه بدية شبه العمد لكونه غره ولم يقصد هو إهلاك نفسه فلم يكن فعله قاطعا ، وقول البلقيني إنه يضمن غير المميز بالقود كالمكره محمول على ما إذا كان الوقوع بها يهلك غالبا وعلم بنحو الظلمة وأن المار حينئذ يقع فيها غالبا ، فإن لم يدعه هدر مطلقا ، وكذا إن دعاه وأعلمه بها ، وإن كانت مغطاة ، وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه فأتلفه ; لأن افتراسه عن اختيار ولإمكان اجتنابه بظهوره ، والثاني لا ضمان فيه ; لأن المدعو غير ملجأ ( أو ) حفر بئرا ( بملك غيره أو ) في ( مشترك ) بينه وبين غيره ( بلا إذن ) من المالك في الحفر ( فمضمون ) ذلك الحفر ، فعليه أو على عاقلته بدل ما تلف من قيمة أو دية شبه عمد ; وهذا وإن علم مما قبله فقد ذكره للإيضاح على أن التفصيل بين الإذن وعدمه لم يعلم صريحا إلا من هذه فاندفع القول بأنه لا حاجة لذكر هذه أصلا ، وقوله مشترك أي فيه ; لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ، ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستتر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 354 ] ( قوله : أو كان به بئر لم يتعد إلخ ) أي فإن تعدى فالضمان عليه دون المالك كما تقدم

                                                                                                                            ( قوله : وكذا إن دعاه وأعلمه ) ولو اختلف مالك الدار والمستحق فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك : أعلمته ، فالذي يظهر تصديق المستحق ; لأن الأصل عدم الإعلام ، ولا يقال .

                                                                                                                            والأصل براءة الذمة ; لأنا نقول : أما أولا فالأصل في البئر المحفورة في مثل هذا المحل الضمان والأصل عدم المسقط .

                                                                                                                            وأما ثانيا فلأن الغالب أن أحدا لا يقصد إهلاك نفسه فالظاهر أنه لو أعلمه لاحترز من الوقوع فيها

                                                                                                                            ( قوله : فلا يضمن من دعاه ) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى

                                                                                                                            ( قوله : وهذا وإن علم إلخ ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ .

                                                                                                                            ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من المالك ) أي ولو للبعض ليشمل الشريك ( قوله : إلا موصولا بحرف جر ) بأن يكون مع مجروره مرفوعا به ، وقوله : أو ظرف أو مصدر بأن يكونا مرفوعين به ، وشرط المصدر أن يكون متصرفا غير مؤكد ، وشرط الظرف أن يكون متصرفا خاصا




                                                                                                                            الخدمات العلمية