( ولو ) فيها جاهلا بها لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك ( فالأظهر ضمانه ) إياه بدية شبه العمد لكونه غره ولم يقصد هو إهلاك نفسه فلم يكن فعله قاطعا ، وقول ( حفر بدهليزه ) بكسر الدال ( بئرا ) [ ص: 354 ] أو كان به بئر لم يتعد حافرها ( ودعا رجلا ) أو صبيا مميزا أو امرأة إلى داره فدخل باختياره وكان الغالب أنه يمر عليها ( فسقط ) البلقيني إنه يضمن غير المميز بالقود كالمكره محمول على ما إذا كان الوقوع بها يهلك غالبا وعلم بنحو الظلمة وأن المار حينئذ يقع فيها غالبا ، فإن لم يدعه هدر مطلقا ، وكذا إن دعاه وأعلمه بها ، وإن كانت مغطاة ، وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه فأتلفه ; لأن افتراسه عن اختيار ولإمكان اجتنابه بظهوره ، والثاني لا ضمان فيه ; لأن المدعو غير ملجأ ( أو ) ( فمضمون ) ذلك الحفر ، فعليه أو على عاقلته بدل ما تلف من قيمة أو دية شبه عمد ; وهذا وإن علم مما قبله فقد ذكره للإيضاح على أن التفصيل بين الإذن وعدمه لم يعلم صريحا إلا من هذه فاندفع القول بأنه لا حاجة لذكر هذه أصلا ، وقوله مشترك أي فيه ; لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ، ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستتر حفر بئرا ( بملك غيره أو ) في ( مشترك ) بينه وبين غيره ( بلا إذن ) من المالك في الحفر