( ويضمن بحفر بئر عدوان ) كأن وإن أذنه الإمام وكان لمصلحة المسلمين ; إذ لا أثر لإذنه فيما يضر وإن نظر فيه حفر في ملك غيره بلا إذن أو بشارع ضيق الزركشي ، أو واسع لمصلحة نفسه ولم يأذنه الإمام ما تلف به من مال عليه وحر على عاقلته كما في سائر المسائل الآتية ليلا كان أو نهارا لتعديه ورضاه باستبقائها و منعه من طمها أو ملكه لتلك البقعة المحفور فيها كالإذن فيه فيمنع الضمان ولا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي بل لا بد من بينة ، فلو تعدى [ ص: 353 ] بدخوله ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فلا ضمان على الحافر في أوجه الوجهين كما قاله البلقيني وغيره لتعدي الواقع فيها بالدخول ، فإن أذن له المالك في الدخول وعرفه بالبئر فلا ضمان ، وإلا ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني .
نعم لو تعمد الوقوع فيها هدر ، وعليه يحمل قول الأنوار : لو كان ليلا أو أعمى وجب على عاقلة الحافر ، وإن كان نهارا أو بصيرا فلا ضمان ، ويضمن القن ذلك في رقبته ، فإن عتق فمن حين عتقه على عاقلته ، ولو عرض للواقع بها مزهق ولم يؤثر فيه الوقوع شيئا فلا ضمان على الحافر لانقطاع سببه ( لا ) محفورة ( في ملكه ) وما استحق منفعته بوقف أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما يظهر كما هو مقتضى كلامهم لصدق استحقاقه للمنفعة وإن تعدى بالحفر لاستعماله ملك غيره فيما لم يؤذن له فيه ; لأن الانتفاع لا يشمل الحفر وكذا يقال في الإجارة ( وموات ) لتملك وارتفاق ، بل أو عبثا فيما يظهر لانتفاء تعديه ; لأنه جائز كالحفر في ملكه ، وعليه حملوا حديث { مسلم } ولو تعدى بحفره في ملكه لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي كما قاله البئر جبار البلقيني ، ولو فغير متعد كما أطلقه أيضا ; إذ التعدي هنا ليس لذات الحفر بل لتنقيص المرهون ، نعم لو حفر بملكه المرهون المقبوض أو المستأجر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات ضمن ما وقع بها من الصيد ، ولو حفر تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره