الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( سلم صبي ) ولو مراهقا من وليه أو أجنبي وما بحثه الزركشي من كونه مشاركا للسباح غير صحيح إذ هو مباشر ومسلمه متسبب ( إلى سباح ليعلمه ) السباحة أي العوم فتسلمه بنفسه لا بنائبه أو أخذه من غير أن يسلمه له أحد كما لا يخفى فعلمه أو علمه الولي بنفسه ( فغرق وجبت ديته ) دية شبه عمد على عاقلته لتقصيره بإهماله حتى غرق مع كون الماء من شأنه الإهلاك ، وبه فارق الوضع في مسبعة ; لأنها ليس من شأنها الإهلاك ، والأقرب أن الولي إذا سلمه ولو لغير مصلحة لا تكون عاقلته طريقا في الضمان نظير ما مر في الأجنبي ، ولو أمره السباح بدخول الماء فدخل مختارا فغرق ضمنه أيضا كما قاله العراقيون لالتزامه الحفظ ، فإن رفع يده مختارا من تحته وإن كان بالغا ، وهو لا يحسن السباحة فغرق ضمنه بالقود كما قاله البلقيني ; لأنه الذي أغرقه ، وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقا إلا في رفع يده من تحته كما قررناه ; لأن عليه أن يحتاط لنفسه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من كونه ) أي الأجنبي

                                                                                                                            ( قوله : على عاقلته ) أي عاقلة من ذكر من السباح أو الولي فيما لو علمه بنفسه

                                                                                                                            ( قوله : نظير ما مر ) أي من قوله : إذ هو مباشر إلخ ( قوله : ضمنه ) أي بدية شبه العمد

                                                                                                                            ( قوله : لالتزامه الحفظ ) أي بتسلمه إياه ( قوله : مختارا إلخ ) أي فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح ; لأن الأصل عدم الضمان

                                                                                                                            ( قوله : ; لأن عليه ) أي البالغ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : من كونه ) أي الأجنبي بقرينة ما يأتي بعد ( قوله : لا بنائبه ) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه : أي وعلمه النائب كما لا يخفى ( قوله : على عاقلته ) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره ( قوله : لالتزامه الحفظ ) قال الشهاب سم : هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد . ا هـ .

                                                                                                                            وقد يقال : إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا ، وإن لم يكن هناك تسليم معتبر




                                                                                                                            الخدمات العلمية