( ولو ) وما بحثه ( سلم صبي ) ولو مراهقا من وليه أو أجنبي الزركشي من كونه مشاركا للسباح غير صحيح إذ هو مباشر ومسلمه متسبب ( إلى سباح ليعلمه ) السباحة أي العوم فتسلمه بنفسه لا بنائبه أو أخذه من غير أن يسلمه له أحد كما لا يخفى فعلمه أو علمه الولي بنفسه ( فغرق وجبت ديته ) دية شبه عمد على عاقلته لتقصيره بإهماله حتى غرق مع كون الماء من شأنه الإهلاك ، وبه فارق الوضع في مسبعة ; لأنها ليس من شأنها الإهلاك ، والأقرب أن الولي إذا سلمه ولو لغير مصلحة لا تكون عاقلته طريقا في الضمان نظير ما مر في الأجنبي ، ولو ضمنه أيضا كما قاله أمره السباح بدخول الماء فدخل مختارا فغرق العراقيون لالتزامه الحفظ ، فإن رفع يده مختارا من تحته وإن كان بالغا ، وهو لا يحسن السباحة فغرق ضمنه بالقود كما قاله البلقيني ; لأنه الذي أغرقه ، وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقا إلا في رفع يده من تحته كما قررناه ; لأن عليه أن يحتاط لنفسه