( ولو ) جري على الغالب فطلبها بدين ، وهي كما قاله ( طلب سلطان ) أو نحوه ممن تخشى سطوته ولو قاضيا بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك ( من ذكرت ) عنده ( بسوء ) البلقيني مخدرة مطلقا أو برزة وهو ممن تخشى سطوته ، فإن لم تخش منه فلا أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها ، ولعل تقييده بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا بالأولى ( فأجهضت ) أي ألقت جنينا فزعا منه ولا يعترض باختصاص الإجهاض بالإبل لغة ; لأن عرف الفقهاء بخلافه فلم ينظر لذلك ( ضمن ) بضم أوله ( الجنين ) بالغرة أي ضمنتها عاقلته ، وخرج بأجهضت ما لو ماتت فزعا فلا ضمان ولا ولدها الشارب لبنها بعد الفزع لعدم إفضائه لذلك عادة ، نعم إن ماتت بالإجهاض فعلى عاقلته ديتها [ ص: 351 ] كالغرة ، ولو قذفت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف ، بخلاف ما لو ماتت فلا ، كما لو ، ولو أتاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها مثلا فأخذها فأجهضت اتجه عدم الضمان حيث لم يوجد من واحد منهما نحو إفزاع ، نعم يظهر حمله على من لم تتأثر بمجرد رؤية الرسول . أفسد ثيابها حدث خرج منها فزعا
أما من هي كذلك لا سيما ، والفرض أنه أخذها فتضمن الغرة عاقلتهما ، وينبغي للحاكم إذا أراد طلب امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها