( ولو ) بفتح فسكون : أي محل السباع ولو زبية سبع غاب عنها ( فأكله سبع فلا ضمان ) عليه ، إذ الوضع ليس بإهلاك ولم يلجئ السبع إليه ، ومن ثم لو ألقى أحدهما على الآخر وهو في زبيته مثلا ضمنه ; لأنه يثب في المضيق وينفر بطبعه من الآدمي في المتسع وأفهم كلامه بالأولى أنه لا ضمان في البائع ، وإنما خص الصبي بالذكر للخلاف فيه ( وقيل : إن لم يمكنه انتقال ) عن المهلك في محله ( ضمن ) ; لأنه إهلاك له عرفا ، فإن أمكنه فتركه أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعا أكله أو كان بالغا هدر قطعا كما لو قصده فترك عصب جرحه حتى مات . ( وضع ) جان ( صبيا ) حرا ( في مسبعة )
أما القن فيضمنه باليد مطلقا .
وقول بعضهم إن استمرت إلى الافتراس تصوير لا قيد ، نعم لو كتفه وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي ; لأنه أحدث فيه فعلا ، ولا ينافيه قول المصنف رحمه الله تعالى .