باب موجبات الدية
غير ما مر ، وقول الشارح في البابين فيه تغليب بأن كيفية القصاص على الكتاب الذي بعده فأطلق عليهما بابين ، وهو صحيح ( والعاقلة ) عطف على : موجبات ( والكفارة ) للقتل وجناية القن والغرة ، وتقدم أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب ، إذا وإن تعدى بدخوله ذلك المحل أو معتوه [ ص: 349 ] أو مجنون أو مبرسم أو نائم أو موسوس أو مصعوق أو مذعور أو امرأة ضعيفة ولم يحتج لذكرهم لكونهم في معنى غير المميز ، بل المميز الذي لم يصر مراهقا متيقظا مثلهم كما أفهمه قوله الآتي ومراهق متيقظ كبالغ ، وسواء أكان واقفا أم جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا ( على طرف سطح ) أو شفير بئر أو نهر أو جبل صيحة منكرة ( فوقع ) عقبها ( بذلك ) الصياح ، وحذف من أصله الارتعاد اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي ; لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب ; إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر ( فمات ) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليها ، لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط حيث بقي أثرها إلى الموت ( فدية مغلظة على العاقلة ) ; لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت ، لكنه لما كثر إفضاؤه إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد ، ولو ( صاح ) بنفسه أو بآلة معه ( على صبي لا يميز ) صدق الصائح بيمينه ; لأن الأصل عدم الارتعاد ، ولو لم يمت لكن ذهب عقله أو بصره أو مشيه مثلا ضمنته العاقلة كذلك أيضا بأرشه المتقدم ، وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي وبطرف سطح نحو وسطه ما لم يكن الطرف أخفض منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهر ( وفي قول قصاص ) فإن عفي عنه فدية على الجاني مغلظة لغلبة تأثيره ، ورد بمنع ذلك ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه