( ولو ) ( فلا دية في الأصح ) لندرة الموت بذلك حينئذ ، والثاني في كل منهما الدية ; لأن الصياح حصل به في الصبي [ ص: 350 ] الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه ، ودفع بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر ( كان ) غير المميز ونحوه ( بأرض ) فصاح عليه فمات ( أو صاح على بالغ بطرف سطح ) أو نحوه فسقط ومات