( أو ) كما مر ( كفخذ ) وكتف وظهر وعضد وساعد ( ف ) الشرط ( أن لا تبلغ ) الحكومة ( دية نفس ) في الأولى أو متبوعه في الثانية ، وإن بلغت في الأولى دية عضو مقدر أو زادت ، فإن بلغت ذلك نقص الحاكم منه كما مر ، وقد علم من ذلك أن قولهم المذكور لدفع توهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا تبلغ أرش عضو مقدر قياسا على الجناية عليه مع بقائه ، وإلا فلا يتصور بلوغها دية نفس ، والمجني عليه حي له منفعة قائمة مقابلة بشيء ما ( و ) إنما ( يقوم ) المجني عليه لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ) أي اندمال جرحه ، إذ الجناية قبله قد تسري إلى النفس أو إلى ما فيه مقدر فيكون هو واجب الجناية ( فإن لم يبق ) بعد الاندمال ( نقص ) في الجمال ، ولا في المنفعة ولا تأثرت به القيمة ( اعتبر أقرب نقص ) فيه من حالات نقص قيمته ( إلى ) وقت ( الاندمال ) لئلا تحبط به الجناية ( وقيل يقدره قاض باجتهاده ) ويوجب شيئا حذرا من إهدار الجناية ( وقيل لا غرم ) كما لو تألم بضربة ثم زال الألم ولو لم يظهر نقص إلا حال سيلان الدم اعتبرت القيمة حينئذ ، فإن لم تؤثر الجناية نقصا حينئذ أوجب القاضي فيه شيئا باجتهاده كما هو أوجه الوجهين ورجحه كانت الجناية بمحل ( لا تقدير فيه ) ولا تابع لمقدر البلقيني ، وإن جزم في العباب بعدم وجوب شيء سوى التعزير ، ولو لم يكن هناك نقص أصلا كلحية امرأة أزيلت وفسد منبتها وسن زائدة قدرت لحيتها بلحية عبد كبير يتزين بها ، ويقدر في السن ، وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفها ، ثم يقوم مقلوعها ليظهر التفاوت ; لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع جمال ، فدعوى اقتضاء كلامه عدم وجوب شيء ممنوع نظرا للجنس الذي قدمناه في جواب إشكال الرافعي ( والجرح المقدر ) أرشه ( كموضحة يتبعه الشين ) ومر بيانه في التيمم ( حواليه ) حيث كان بمحل الإيضاح فلا يفرد بحكومة ; لأنه لو استوعب جميع محله بالإيضاح لم يلزمه سوى أرش موضحة ، فإن تعدى الشين للقفا أفرد [ ص: 347 ] في أوجه الوجهين كما صححه البارزي والبلقيني وغيرهما لانتفاء علة الاستتباع ، وكذا لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب ، وكالموضحة المتلاحمة نظر إلى أن أرشها مقدر بالنسبة للموضحة كذا قيل ، ولعله مبني على أنه يجب فيها بقسط هذه النسبة ، أما على الأصح المار أن الواجب فيها الأكثر فيظهر أن يقال : إن كان الأكثر النسبة فهي كالموضحة أو الحكومة فلا ، وعلى هذا التفصيل يحمل قوله ( وما لا يتقدر ) أرشه ( يفرد ) الشين حوله ( بحكومة في الأصح ) لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية ، والثاني المذكور في الوجيز أنه يتبع الجرح ، وقضيته إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح ، بل من ضرورياته ; إذ لا يتأتى بغير ما يذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بلا شين ، ويجب ما بينهما من التفاوت وهذه حكومة الجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت ، وهذه حكومة الشين .
وفائدة إيجاب حكومتين لذلك أنه لو عفا عن إحداهما لم تسقط الأخرى ، وأنه يجوز بلوغ مجموعها دية ; إذ الواجب نقصه عنها كل منهما على انفراده لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ولا تصويرا