( و ) ، وإن كان مكاتبا أو أم ولد وجعله إثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ، ولذا قال الأئمة : القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه ( قيمته ) بالغة ما بلغت كبقية الأموال المتلفة ( وفي غيرها ) أي النفس من الأطراف واللطائف ( ما نقص من قيمته ) سليما ( إن لم يتقدر ) ذلك الغير ( في الحر ) وما نقله يجب ( في نفس الرقيق ) المعصوم لو أتلف البلقيني عن المتولي من أنه لو كان أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب الحاكم شيئا باجتهاده لئلا يلزم المحذور المار ، وقال : إنه تفصيل لا بد منه ، وأن إطلاق من أطلق محمول عليه غير متجه إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه الفساد الذي في الحر ( وإلا ) بأن تقدر في الحر كموضحة وقطع طرف ( فنسبته ) أي مثلها من الدية ( من قيمته ) ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها ( وفي قول لا يجب ) هنا ( إلا ما نقص ) أيضا ; لأنه مال فأشبه البهيمة