( وفي ) ( دية ) إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر إبطال ( الصوت ) بذلك رواه زيد بن أسلم وقول البيهقي الشارح وهذا من الصحابي [ ص: 340 ] في حكم المرفوع تبع فيه الزركشي ، وهو يوهم أن زيدا صحابي وليس كذلك وإنما هو تابعي ، ومن أول الصوت بالكلام يحتاج إلى دليل ، وزعم البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا ، للإجماع غير معول عليه ( فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان ) لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد ( وقيل دية ) ; لأن مقصود الكلام يفوت بانقطاع الصوت وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان ، وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل بذلك نطقه ; لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ولم يقع عليه جنايات أصلا ، بخلاف إبطال حركته المذكورة